إعـــــــــــــــلان
يعلن للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم (52) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لعام 1966م أن مجلس التنظيم الأعلى في سلطة إقليــــــــــم البترا التنمــــوي السيــاحي قــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر بقــــــــــــــراره رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم (1/أ/19/ت/2025) تاريخ (22/12/2025) الموافقــــــــــة على إعتماد اسس عوائد التنظيم العامه و الخاصة حسب المرفق أدناه ووضعها موضع التنفيذ على أن يتم العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس المفوضين
م.عدنان خلف السواعير
1. المناطق السكنية:
يتم احتساب النسب التالية عند ادخال التنظيم بأحكام السكن ( أ ,ب ,ج , د ) ,أو للسكن الاخضر ,أو السكن الريفي ,أو السكن الزراعي من قيمة الارض الخلاء وحسب السعر الإداري المعتمد لدى دائرة الاراضي والمساحة للمتر المربع الواحد المنوي إدخاله الى حدود التنظيم على النحو التالي:
- منطقة وادي موسى (3%)
- منطقة الطيبة (2%)
- منطقتي الراجف ودلاغه (1%)
2. المناطق التجارية:
أ – التجاري الطولي أو التجاري المحلي أو التجاري بأحكام خاصة:
يتم احتساب النسب التالية من قيمة الارض الخلاء وحسب السعر الإداري المعتمد لدى دائرة الاراضي والمساحة للمتر المربع الواحد المنوي بأحكام أنواع التجاري أعلاه على النحو التالي:
** التحويل من (أي صفة استعمال) الى (تجاري): ** التحويل من (خارج التنظيم) الى (تجاري):
- منطقة وادي موسى 5% - منطقة وادي موسى 6%
- منطقة الطيبة 3% - منطقة الطيبة 4%
- منطقتي الراجف ودلاغه 2% - منطقتي الراجف ودلاغه 2.5%
ب- التجاري المركزي والمعارض التجارية:
يتم احتساب النسب التالية من قيمة الارض الخلاء وحسب السعر الإداري المعتمد لدى دائرة الاراضي والمساحة للمتر المربع الواحد المنوي تنظيمه بإحكام التجاري المركزي او المعارض التجارية :
** التحويل من (سكن) الى (تجاري): ** التحويل من (خارج التنظيم) الى (تجاري):
- منطقة وادي موسى 8% - منطقة وادي موسى 10%
- منطقة الطيبة 6% - منطقة الطيبة 8%
- منطقتي الراجف ودلاغه 3% - منطقتي الراجف ودلاغه 4%
3. المناطق الصناعية والحرفية:
يتم احتساب نسبة (2%) من قيمة الارض الخلاء وحسب تقدير دائرة الاراضي والمساحة للمتر المربع الواحد المنوي تنظيمه باحكام (صناعات خفيفة , حرف ) سواء كانت القطعة منظمه باي صفة استعمال غير الصناعي و الحرفي, او كانت القطعة اصلا خارج حدود التنظيم.
4- مشاريع محطات المحروقات:
اعتماد نسبة (5%) من قيمة الارض الخلاء وحسب السعر الإداري المعتمد لدى دائرة الاراضي والمساحة للقطعة المنوي اقامة محطة محروقات عليها خارج حدود التنظيم وبحد ادنى دينار واحد لكل متر مربع
5-المشاريع الاستثمارية:
يتم احتساب النسب الآتية من قيمة الارض الخلاء وحسب السعر الإداري المعتمد لدى دائرة الاراضي والمساحة على نحو التالي:
أ-المشاريع الاستثمارية خارج حدود التنظيم
|
20دونم فأكثر
|
10000م2-19999م2
|
5000م2-9999 م2
|
اقل او تساوي 4999 م2
|
المنطقة
|
|
5%
|
6%
|
7%
|
8%
|
احواض منطقة وادي موسى +الطريق المؤدي للطيبة
|
|
3%
|
4%
|
5%
|
6%
|
احواض منطقة الطيبة
|
|
2%
|
3%
|
4%
|
5%
|
احواض منطقة الراجف
|
|
1%
|
2%
|
2%
|
4%
|
احواض منطقة دلاغه
|
ب- في حال وجود مشروع استثماري خارج حدود التنظيم وتم احتساب عوائد التنظيم الخاصة عليه في حينه لا تفرض عليه عوائد تنظيمية جديدة عند ادخال المنطقة التي يقع ضمنها المشروع في حدود التنظيم.
ج-المشاريع الاستثمارية داخل حدود التنظيم المنظمة سابقاً والتي تحتاج الى تغيير صفة استعمال حسب نوع الاستثمار، ويستثنى من ذلك الجزء المنظم تجاري من القطعة بجميع انواعه، وتكون على النحو التالي :
|
2000م2 دونم فأعلى
|
اقل او تساوي 1999 م2 دونم
|
المنطقة
|
|
3%
|
5%
|
منطقة وادي موسى
|
|
2%
|
3%
|
منطقة الطيبة
|
|
1%
|
2%
|
منطقة الراجف ودلاغه
|
6- منطقة بيضا والصهوة:
يتم احتساب عوائد التنظيم الخاصة لمنطقة البيضا والصهوة حسب النسب التالية من قيمة الارض الخلاء وحسب السعر الإداري المعتمد لدى دائرة الاراضي والمساحة لكل متر مربع عند التحويل من خارج التنظيم ضمن مخطط يوضح المنطقة المستهدفة وصفة الاستعمال المقترحة وحسب الجدول التالي:
|
نسبة العوائد
|
صفة استعمال من خارج التنظيم او صفة استعمال اخرى
|
|
5%
|
سياحي بيئي ,سياحي ريفي, مخيمات سياحية أو استثمارات سياحية
|
|
3%
|
التنظيم السكني
|
|
1%
|
الزراعي+ مطلات بيئية
|
7- يتم احتساب عوائد التنظيم الخاصة عند التعديل الجزئي على الاحكام التنظيمية المصدقة والتي تشمل الزيادة على النسبة المئوية أو الزيادة في عدد الطوابق على النحو التالي :
1. احتساب نسبة (5%) للاستعمال السياحي من قيمة الأرض حسب السعر الإداري لدى دائرة الاراضي والمساحة للزيادة في المساحة الافقية المكتسبة مسطح البناء والناتجة عن الزيادة في النسبة المئوية للقطعة شريطة ان لا تقل عن دينار واحد للمتر المربع من المساحة الافقية المكتسبة، ونسبة (2%) لباقي الاستعمالات على ان يستثنى الاستعمال السكنية من ذلك.
2. استيفاء دينارين مقطوع للتنظيم التجاري والسياحي لكل متر مربع لمساحة الطابق (او الطوابق) المكتسب للقطعة والناتجة عن الزيادة في عدد الطوابق.
3. المشاريع القائمة المرخصة والمجازة من وزارة البلديات سابقا والمراد توسعتها يتم احتساب عوائد التنظيم على المساحات الجديدة فقط وذلك باستيفاء دينارين مقطوع للطوابق الجديدة المكتسبة زيادة عن الاحكام المقررة حسب النظام وحسب المساحات الواردة بالمخطط الهندسي المصدق
4. اذا ادت الاحكام التنظيمية الى زيادة في النسبة المئوية و زياده في عدد الطوابق معا فأن المبلغ المستحق هو مجموع البندين (1+2) او مجموع البندين (1+3) المذكورين اعلاه .
8- تعفى الاراضي التي يتم وضع صفة استعمال مباني عامة عليها او الأراضي التي يتم وضع إشارة حجز استملاك من رسوم عوائد التنظيم الخاصة، في حال اعادتها للمالك يتم إعادة احتساب عوائد التنظيمية لأقرب صفة استعمال للقطع المجاورة ضمن المخطط التنظيمي المعلن موضع تنفيذ في تاريخه مع خصم نسبة 10% من قيمة العوائد التنظيم الخاصة المقدرة عن كل سنة تم احتجازها على ان لا تزيد مجموع الخصومات عن 70% من المبلغ المقدرة لقيمة العوائد المفروضة بحيث يعتمد دفع ما نسبته 30% من قيمة العوائد المقررة.
9- المشاريع الاستثمارية القائمة والمرخصة ضمن المناطق السكنية او خارج حدود التنظيم وذلك قبل او بعد اعتماد تعليمات عوائد التنظيمية واعتماد السعر الاداري لدى دائرة الاراضي والمساحة يعتمد تاريخ قرار الموافقة على ترخيص المشروع لتحديد سعر المتر المربع لقطعة الارض.